علي أكبر السيفي المازندراني

278

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

الثالث : لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم ، ولأولاد البنت الثلث نصيب امّهم ، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى ، والباقي للمذكورين ، الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت ( 1 ) . الرابع : أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسويّة ، ومع الاختلاف لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ ( 2 ) .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 132 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 3 . ( 2 ) . مستند الشيعة 198 : 19 . ( 3 ) . رياض المسائل 504 : 12 . .